الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعدو ما تتوهمه وما تختلج به نفسك سوى وساوس وأوهام من الشيطان لا حقيقة لها، ولا اعتبار لها في ميزان الشرع، فجملة ما عددته من الأمثلة لا يجعل كسبك محرمًا؛ لأن شبه الحرام المذكورة - على فرض وجوده في شيء مما ذكرت - متعلقة بذمة المباشر للحرام من غش ونحوه, وليس بذات العين المشتراة، فلا حرج في الانتفاع بها, وراجع الفتوى رقم: 171445 .
وليس لهذ الوساوس من علاج سوى الإعراض عنها, والبعد وإرغام الشيطان بالاستعاذة منه, فإنما يريد أن يفسدك عليك من باب المعاملات؛ لما دفعته عن الإفساد عليك في باب العبادات.
والله أعلم.