إذن الوالد لأحد أبنائه بأخذ مبلغ نظير قيامه على ممتلكاته يبطل بموت الوالد

30-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
توفي والدي - رحمه الله تعالى - وقبل أن يتوفى بحوالي سنة ونصف أجاز لي أن آخذ ألف جنيه شهريًا - كمصاريف شخصية – وقد كان يعيش في المملكة العربية السعودية مع باقي أفراد الأسرة, وكنت أعيش أنا في جمهورية مصر العربية - وهي بلدنا - لمتابعة بعض الأملاك, ودراسة الماجستير, ولا زلت لا أعمل حتى الآن, مع يقيني أنني لو صرفت أكثر من ذلك بكثير لما مانع - رحمه الله تعالى - لكنه أجاز لي الألف جنيه شهريًا؛ لأنها كانت كافية وقتها وزيادة, ثم توفي والدي - رحمة الله عليه - وتتابعت الأيام حتى مرت سنتان حتى الآن على رحيله, وأصبحت الألف جنيه لا تكفي, بل إنني كثيرًا ما أصرف زيادة عليها, ولكن في حدود الضرورة فقط من غير إسراف؛ حيث تضطرني الظروف أحيانًا للتنقل بين محافظات مصر لمتابعة شؤون رسالة الماجستير, وصرف أضعاف هذا المبلغ, مع ارتفاع أسعار جميع المنتجات الاستهلاكية خلال هاتين السنتين, ونحن 7 إخوة: منا ستة أشقاء, وأخت كبرى غير شقيقة من زوجة سابقة لوالدي, وهي تعيش مع والدتها منذ الطفولة, وعلاقتها بنا متوترة دائمًا وسيئة - للأسف الشديد -, وأنا أعلم أن إخوتي الأشقاء ووالدتي - حفظها الله تعالى - لن يمانعوا إطلاقًا في أن أصرف ما زاد على الألف جنيه, طالما أنها في حدود الضرورة, وعدم الإسراف, لكني أيضًا أعلم أن أختي غير الشقيقة لن يرضيها ذلك؛ لأنها دائمة الشك والريبة, وتسيء بنا الظن في كل الأحوال - للأسف الشديد - ونحن حتى الآن لم نقم بتقسيم الميراث لظروف خاصة تتعلق بديون سابقة كنا نؤديها عن والدي - رحمه الله - وقد أتممنا السداد على خير - والحمد لله - ونوشك على البدأ بإجراءات التقسيم بعد أيام - بعون الله تعالى - وقد تعودت منذ وفاة والدي أن أكتب ما أصرفه زيادة على الألف جنيه شهريًا في ورقة مستقلة؛ حتى لو كانت بسيطة جدًّا - كالجنيه ونصف الجنيه - لأني أخشى أن يحاسبني الله تعالى على ما أصرفه زيادة على ما سمح به والدي - رحمه الله - قبل وفاته, فصرت أكتب كل ما صرفته زيادة على الألف جنيه شهريًا ليصبح دينًا أؤديه بعد ذلك لباقي الورثة من حقي في الميراث, فهل يجوز لي أن أزيد على الألف جنيه شهريًا طالما كانت في حدود الضرورة: من أكل, وشرب, ومصاريف دراسية تخص رسالة الماجستير؟ أو أنه يجب عليّ أن أقتصر على ما حدده لي أبي - رحمه الله - قبل وفاته؟ أو أنه لا هذا ولا ذاك, ويجب أن أتفق مع الأسرة على مبلغ جديد بصفتي الأمين, والقائم حتى الآن, ومتولي شؤون أملاك الأسرة قبل تقسيمها؟ وما الذي يحل لي من هذا المال وما الذي لا يحل قبل تقسيمه؟ مع العلم - كما أسلفت - أن الله تعالى يشهد أنني في كل حال لا أصرف منه أبدًا إلا في حدود الحاجة دون إسراف.
أفيدوني - بارك الله فيكم – بالتفصيل.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلاصة القول عما سألت عنه هو أن إذن الأب لك في الأخذ من ماله يبطل بموته, وينتقل ملك المال للورثة.

وعليه: فليس لك الأخذ منه دون إذنهم ورضاهم؛ وبالتالي فجميع ما أخذته بعد موت الأب من التركة يلزمك رده, أو يحتسب من نصيبك في التركة, إن كان يساويه أو أقل منه.

فإن كان ما أخذته زائدًا عن نصيبك في التركة لزمك رد الزائد ما لم يبرئك منه باقي الورثة إن كانوا جميعًا رشداء بالغين.

وأما توكيل الورثة لك في القيام على شؤون الأملاك مقابل أجرة فيلزم أن تتفق معهم عليها لأنهم أصحاب الشأن.

والله أعلم.

www.islamweb.net