الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جلوس التشهد الأخير فيها خلاف، والقول بأنها ركن، قول الشافعية والحنابلة وهو الأحوط، ثم المجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو قول: "اللهم صل على محمد" وما زاد على هذا فهو سنة، ولتنظر الفتوى رقم: 131815، ورقم: 136186.
فإذا علم هذا، فمن شك في الإتيان بلفظ هو ركن في الصلاة، وجب عليه الإتيان به، ثم يأتي بما بعده ما لم يكن موسوسا فيعرض عن الوسواس، وكذا من شك في ترك قول مسنون وهو في محله، كأن شك في التسبيح المسنون، أو لفظ مسنون في التشهد قبل مفارقة محله، فإنه يشرع له أن يأتي به كذلك ليحصل الفضيلة بيقين، وأما إذا فارق محله، فلا يشرع له الرجوع لتداركه، ومن كرر لفظا هو فرض في الصلاة، فقد نص بعض أهل العلم على أنه يشرع له سجود السهو، وأما ما ليس بفرض فيها فلا يشرع السجود لتكراره، وينظر التفصيل في الفتوى رقم: 190993 وما فيها من إحالات.
وعليه؛ فما ذكره هذا الشخص من أن السجود لتكرار لفظ: وبارك على محمد، لأجل الشك في الإتيان به، لا يلزم، كلام صحيح.
والله أعلم.