الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فمن ملك نقودًا - بقرض أو غيره - فإن الزكاة تجب فيها بشرطين:
أولهما: أن تبلغ نصابًا بنفسها, أو بما يملك صاحبها - من نقود, أو عروض تجارة - والنصاب يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب, أو قيمة 595 جرامًا من الفضة.
وثانيهما: أن يحول على النصاب الحول بالأشهر القمرية, فإذا كان المبلغ الذي اقترضته بالغًا النصاب, ومر عليه حول من غير أن ينقص عن النصاب, فإنك تخرج منه ربع العشر - أي 2.5 % - وأما إذا لم يبلغ النصاب, أو بلغه ونقص عنه قبل مرور الحول, فإن الزكاة لا تجب فيه؛ حتى يحول الحول عليه وهو بالغ النصاب.
ومما ذكر يتبين لك أن ما ذكرته من الزيادة والنقص اللذين ذكرت أن مبلغ القرض يتعرض لهما من حين لآخر إنما يؤثران على وجوب الزكاة إذا كان يترتب عليهما نقص المبلغ عن النصاب خلال الحول.
ثم اعلم أن الاقتراض بالربا كبيرة من أكبر الكبائر، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 165667 بعنوان: الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا.
والله تعالى أعلم.