الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود السؤال عن حكم زواج المرأة التي وُلد لها ولد فليس هنالك ما يمنع شرعًا من أن تتزوج المرأة بعد إنجابها ولدًا - سواء كان هذا الولد من نكاح أو من سفاح - فإذا كان من نكاح فيشترط لصحة زواجها أن لا تكون تحت زوج, بأن يكون زوجها الأول قد طلقها, أو مات عنها مثلًا وانتهت عدتها؛ لأن المتزوجة لا يصح نكاحها, كما قال تعالى عند ذكره المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ{النساء:24} أي: المتزوجات.
وإذا كان هذا الولد من سفاح فيشترط توبتها من الزنا؛ لأن العفة شرط لصحة النكاح في قول بعض أهل العلم, ويشترط لصحة النكاح أيضًا أن يكون بإذن الولي, وحضور الشهود، وانظر شروط النكاح بالفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.