الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشهادة بالنكاح تصح بالاستفاضة عند أكثر أهل العلم, فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الأُمُورُ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ, وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، لَكِنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ فِي جَوَازِهَا: فِي الْمَوْتِ، وَالنِّكَاحِ، وَالنَّسَبِ.
كما أن الزوجية تثبت بالإقرار بولد المرأة، ففي لسان الحكام - حنفي -: وَالْإِقْرَار بِالْوَلَدِ من الْحرَّة إِقْرَار بِالنِّكَاحِ.
وعلى أية حال: فالمسألة إذا عرضت على المحكمة الشرعية فإنها تفصل فيها على نحو ما يثبت عندها من البينات.
والله أعلم.