ضوابط جلوس زوج أخت الزوجة في بيت عمه حال غيابه
20-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تزوجت بنت عمي وأقيم معهم فى منزل عمي ولكني دائم السفر للخارج بغرض العمل , وكذلك عمي . هل يجوز لزوج بنت عمي الأخرى أن يحضر إلى البيت مع زوجته ويقيم لمدة أسبوع أو أكثر في حال عدم وجودي أنا وعمي - مع العلم بأن البيت ليس فيه سوى زوجة عمي وزوجتي ولها أخت مطلقه تقيم في نفس البيت .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوج ابنة عمك ثقة مأمونا، وكان جلوسه في البيت بحيث لا يرى زوجتك ولا أختها المطلقة، فلا حرج في ذلك، ومعلوم أن زوج أخت المرأة ليس محرماً لها، وأنه لا يجوز أن يخلو بها أو أن تكشف شيئاً من جسدها عنده، فهو كغيره من الأجانب، بل الفتنة به أعظم ليسر دخوله وخروجه، وهذه هي العلة التي لأجلها شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحمو وهو قريب الزوج، كما في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
قال النووي -رحمه الله-: وأما قوله صلى الله عليه وسلم "الحمو الموت" فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ...... وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه. انتهى كلام النووي -رحمه الله-.
والله أعلم.