الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد النظر في السؤال تبين لنا أن الزوج - فتحي - لما توفي لم يكن أحد من ورثته أحياء إلا زوجته - فوزية - وإلا ابني عم أعلى, وهما: محمد بن صالح, ومهنى بن عيد, وكذا أولاد أبناء عم أعلى, وهم أولاد خلف, وأولاد محمد, وأولاد علي, فإذا كان هذا هو الواقع ولم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته - فوزية - الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}, والباقي لمحمد بن صالح, ومهنى بن عيد – بينهما بالسوية – تعصيبًا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه, ولا شيء لأبناء خلف, وأبناء محمد, وأبناء علي لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بمحمد بن صالح, ومهنى ابن عيد لكونهما أقرب إلى الميت منهم جميعًا, قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مع بنى أَبٍ أَقْرَبَ منه هذا صَحِيحٌ بِلَا نِزَاعٍ. اهــ.
وعلى هذا تقسم تركة فتحي على ثمانية أسهم, لزوجته فوزية ربعها, سهمان, ولابن عمه محمد صالح ثلاثة أسهم, وكذا لابن عمه مهنى عيد ثلاثة أسهم.
ثم نصيب الزوجة يقسم بين ورثتها هي, فإذا لم تترك من الورثة إلا أخويها الشقيقين وأختها الشقيقة فإن نصيبها لهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}, فيقسم نصيبها على خمسة أسهم, لكل شقيق سهمان, ولأختها الشقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية؛ وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.