من أحكام الوكالة في البيع

20-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
عندنا تجارة، ونحن لنا مشترك أو وكيل في هذا الأمر، والوكيل يساعدنا في بيع سلعنا.
ونحن نبيع في الإنترنت، خاصة في الفيس بوك، ووكيلنا يبيع سلعنا بالكتالوج مع تفصيل السلع، ولكن السلع موجودة في مكاننا وليس في مكان وكيلنا.
ثم إذا جاء الزبون الذي يريد أن يشتري شيئا من وكلينا، فوكيلنا يتصل بنا ويسألنا عن مخزونه، وإذا كان هذا موجودا عندنا يعني مخزونه، فالزبون يدفع بانتقال المال إلى وكيلنا، ووكلينا يدفع إلينا المال، ثم من مكاننا نحن نرسل السلع مباشرة إلى الزبون.
وألاحظ من هذا أن اسم المرسل اسم وكيلنا وليس اسمنا، وأن وكيلنا يربح من رفع ثمن السلع، وأتعاب منا.
ثم هل يشترط للوكيل أن يعلن كلما باع للزبائن أنه ليس بمالك السلع وإنما هو وكيل فقط، وهل البيع يكون باطلا يعني يفسده إذا كان الوكيل يكذب على الزبائن أنه مالك السلع، ومع ذلك ما علمنا ما يفعل أو يقول وكيلنا للزبائن؟
فما توجيهكم وبيانكم التفصيلي شيخنا الحبيب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في المعاملة المذكورة، ما دام الوكيل مأذونا له في بيع السلع من قبلكم، ولا يبيعها حتى يتيقن من وجودها في المخزن، فيبيعها على الصفة،  فالوكيل قائم مقام الموكل في العقد، ولا يلزمه أن يذكر للمشتري كونه وكيلا عن البائع، وأنه ليس أصيلا في العقد. ولا يعد بيعه للسلعة من بيع ما لا يملك؛ لأنه محض نائب عن مالك السلعة، ويجري عقد البيع له لا لنفسه .

وأما اتفاقكم معه على الزيادة في السعر، وأخذه الزيادة لنفسه مع ما تعطونه من أجرة معلومة، فالظاهر أن فيه جمعا بين كون أجرته ما تعطونه، وما يأخذه مما زاد على الثمن؛ وقد بينا أن من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة مثل أن تكون الأجرة مبلغاً مقطوعاً كما هو مذهب الجمهور، أو تكون نسبة من الربح كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وجاء في رواية عن أحمد جواز الجمع بين مبلغ مقطوع مع نسبة من الربح، وكل ذلك مفصل في الفتوى رقم: 58979 

والله أعلم.

www.islamweb.net