الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد هذا الحمل قد جعل لك حق التسمية، ونذرت تسميته محمدا إذا ولد ذكرا سليما، فإن هذا النذر منعقد؛ وراجعي الفتوى رقم: 51225 ورقم: 39791.
أما إذا كان والد هذا الحمل لم يجعل لك حقا في التسمية، فقد نذرت ما لا تملكين، فلا يلزمك وفاء بهذا النذر ولا كفارة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد. رواه مسلم وغيره.
قال الشيخ ابن عثيمين: والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا، وما لا يملكه قدرا.
وراجعي الفتوى رقم: 115182 .
والله أعلم.