الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فأما الزكاة في المبلغ المُقتَرض فإن كان عندك من الأموال الأخرى الزائدة عن حاجتك - كسيارة, أو عقار, أو نحوهما - ما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين الذي عليك للمصرف, فإن الزكاة تجب في المبلغ الذي اقترضته إذا كان بالغًا النصاب ما دام قد حال عليه الحول.
وأما إذا لم يكن عندك أموال أخرى تُجعلُ في مقابلة الدين, فإن الزكاة لا تجب عليك في المبلغ الذي اقترضته؛ لأن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة, كما فصلناه في الفتوى رقم: 185447, وكذا تجب الزكاة في ثمن الأرض التي بيعت إذا حال عليه الحول, وكان بالغًا النصاب - ولو بضمه إلى ما تملكه من نقود, أو عروض تجارة حال حولها - وكون الأرض بيعت لأجل تسوية أرض أخرى لا يمنع وجوب الزكاة, ما دام المال لم يُستهلك حتى حال عليه الحول وهو بالغ النصاب.
وننبهك إلى أمرين في مسألة تنازل الأخوات عن نصيبهن من الأرض:
أولهما: أنه يشترط لصحة التنازل أن يكون الشخص المتنازل بالغًا رشيدًا, فإن كان صغيرًا أو غير رشيد لم يصح تنازله.
ثانيهما: أن تنازل المرأة عن نصيبها من الأرض خوفًا من التشنيع عليها, والتوبيخ, والتشهير بها إن هي طالبت بحقها - كما هو حاصل في بعض المجتمعات, ومنها: ليبيا بلد السائل - هو تنازل لا عبرة به؛ لأنه ليس عن طيب نفس, وفيه نوع إكراه, وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 97300.
والله تعالى أعلم.