الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تصلي في هذه الثياب، ولا يلزمك تطهيرها ما دمت لا تتيقن أنه قد أصابتها نجاسة؛ فإن الأصل بقاء الطهارة حتى يحصل اليقين بخلاف ذلك، ولا يحكم بانتقال النجاسة بمجرد الشك، وانظر الفتوى رقم: 128341، ولبيان أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر وبعض ما للعلماء في ذلك من خلاف انظر الفتاوى التالية أرقامها: 116329، 117811، 154941.
والله أعلم.