ماتت عن زوج وأربع بنات وخمسة أشقاء

16-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 5
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولبناتها الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ...فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبا – بينهم بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستين سهما:

للزوج ربعها: خمسة عشر سهما.

وللبنات ثلثاها: أربعون سهما, لكل واحدة عشرة.

ولكل أخ شقيق سهم واحد.

وهذه صورتها .

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 12 * 5 60
زوج 3 15
4 بنت 8 40
5 أخ شقيق 1 5

والله تعالى أعلم
 

www.islamweb.net