الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق, ولا تخييرك فيه بعبارته, فلا يقع بها طلاق، والظاهر من السؤال أن زوجك لم يخيرك في الطلاق, وإنما أخبرك بما يدور في نفسه، وعلى فرض أنه خيرك ولم ينو الطلاق فلا يقع الطلاق سواء رددت التخيير أم لا، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وقوله: أمرك بيدك, وقوله: اختاري نفسك كناية في حق الزوج, يفتقر إلى نية, أو دلالة حال, كما في سائر الكنايات, فإن عدما لم يقع به الطلاق؛ لأنه ليس بصريح.
ولا يلزمك أن تسألي زوجك عن قصده بالعبارات التي تحتمل الطلاق؛ لأن القول في الطلاق قول الزوج, وهو أعلم بنيته، وانظري الفتوى رقم: 132062.
والله أعلم.