حكم الزواج بدون ولي أو بغير إذنه

15-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
فتاة تزوج بها شاب زواجا سريا، وقام بتزويجها إمام المسجد بحضور شاهدين، والحال أنها ولدت منبوذة لا يعلم نسبها، قد أخذتها الأسرة من دار الأيتام وقامت بكفالتها، ولا تعلم هذه الأسرة بحالها من الزواج، والشاب لا يسرع إلى إعلان الأسرة الكفيلة، وربما كان غرضه الاستمتاع فقط، بالقرائن ظهرت على الفتاة.
فما حكم هذا التزويج مع النصائح للفتاة؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزواج الصحيح له شروط لا بد أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا، ومن أهم هذه الشروط الولي، فلا يصح الزواج بغير إذنه على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع فتوانا رقم: 1766. وإذا لم يكن لهذه الفتاة ولي، فالذي يتولى تزويجها الحاكم المسلم، أو من يقوم مقامه كالجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين في بلاد الغرب كالمراكز الإسلامية. وانظر الفتوى رقم: 139592.

  وبناء على ما تقدم، يكون هذا الزواج باطلا يجب فسخه، ولا يجوز لهذه الفتاة تمكين هذا الشاب من نفسها. وإذا لم يطلق هذا الزوج، فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه ليفسخ هذا الزواج. وإن رغب هذا الشاب في الاستمرار معها فليجدد الزواج على الوجه الصحيح. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 22652.

والله أعلم.

www.islamweb.net