الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن صلاة الفجر قبل الوقت في الفتوى رقم:
5163 والفتوى رقم:
10384.
والذي ننصحكم به إذا كان الأمر -كما ذكرتم- هو أن تنصحوا هذا الإمام برفق ولين وتبينوا له بالحجة والبرهان خطأ ما يصنع، فإن استجاب فذلك المطلوب، وإن لم يستجب فإن استطعتم عزله وتنصيب إمام مكانه بدون حدوث فتنة فذلك الواجب، وإلا فانتقلوا إلى مسجد آخر ينضبط بالتوقيت الشرعي، فإن لم تجدوا مسجداً آخر، فصلوا جماعة في أي مكان ترونه مناسباً ولو كان بيت أحدكم، فإن تعذر هذا كله فلا إثم عليكم في ترك صلاة الجماعة والصلاة على انفراد في الوقت.
والله أعلم.