الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت خالتك، أوأختك لا تجدان ما يكفيهما لاحتياجاتهما الأساسية من مطعم، وملبس، ومسكن ودواء، فهما من مصارف الزكاة يمكن أن تفرقي الزكاة والفائدة الربوية بينهما. وينبغي إيثار الأشد حاجة منهما؛ وراجعي في بيان حد من يستحق الزكاة الفتوى رقم: 117908 . وفي مصرف المال الحرام المتخلص منه الفتوى رقم: 125572.
ولا يجب إخبار من يعطى الزكاة بأنها زكاة.
قال الإمام أحمد - رحمه الله - وقد سئل عن الرجل يدفع زكاته إلى رجل: هل يقول له: هذه زكاة؟ فقال: يعطيه ويسكت، ولا يقرعه. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 54252.
والله أعلم.