الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك لم تشترط عليك في عقد الزواج ألا تخرجها من بلدها فلا حق لها في الامتناع من الانتقال إلى البلد الذي تقيم فيه لغير عذر، قال الحطّاب المالكي في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونًا عليها, قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه.
ولو أمرها أهلها بعدم السفر معك فلا يجوز لها طاعتهم، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا, وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.
وإذا منعوها من السفر معك فلك رفع الأمر للمحكمة الشرعية، وإذا امتنعت زوجتك من السفر معك دون عذر فهي ناشز، قال الحطّاب في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: وكذلك لو طالبها بالسفر معه - وكان صالح الحال معها - فامتنعت من السفر معه, فإن ذلك يكون نشوزًا.
وقد سبق أن بينا كيفية التعامل مع الناشز, ووسائل إصلاحها في الفتوى رقم : 1103, والفتوى رقم : 25009 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
فإذا لم تفد وسائل الإصلاح فلك أن تضيق عليها حتى تسقط لك بعض حقوقها, كما بيناه في الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.