الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبس الرجل للزي الرياضي الضيق الذي يحدد العورة مكروه كراهة تنزيه، وليس بمحرم. أما ما عدا العورة فلا إشكال فيه وراجع الفتوى رقم: 33557.
وانظر ضوابط لباس الرجل عمومًا في الفتوى: 128790.
والله أعلم.