الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادكم الله على الخير حرصا، وغفر لكم وعفا عنكم، ولا شك في حرمة التبني الذي أبطله الإسلام.
جاء في (الموسوعة الفقهية): حرم الإسلام التبني، وأبطل كل آثاره، وذلك بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 4، 5] ... وبذلك أبطل الله نظام التبني، وأمر من تبنى أحدا ألا ينسبه إلى نفسه، وإنما ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف، فإن جهل أبوه دعي (مولى) (وأخا في الدين) وبذلك منع الناس من تغيير الحقائق، وصينت حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص. اهـ.
ومن فعله وهو جاهل بالحكم الشرعي، فنرجو أنه لا إثم عليه، وعليه أن يسعى في إبطاله في الأوراق الرسمية إن أمكن. فإن لم يمكنه ذلك ـ كما في بلد السائل ـ فعليه أن يجتهد في تدبير الأمر كي يتخلص من المحاذير الشرعية المترتبة على التبني، كالميراث واختلاط الأنساب، والمحرمية، خاصة إذا كان لعمتك بنات، وأن يكتب وثيقة بذلك ويشهد عليها.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 51111.
والله أعلم.