الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس باقتناء الأجهزة التي يمكن استعمالها على وجه مباح، إذا كانت سيقتصِر استعمالها على ذلك، ولا تستعمل في ما لا يجوز شرعًا, ومن جملة هذه الأجهزة: التلفاز.
فإذا كان الزوج يعلم أن زوجته لن تستعمله إلا في حدود المشروع، فلا بأس عليه في اقتنائه, وإن كان يغلب على ظنه، استعماله في المحرم فلا يجوز له اقتناؤه؛ فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في الأحكام الشرعية، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 102286، 97011، 124505.
والزوج ـ بلا ريب ـ راع في بيته، وهو مسئول عن رعيته، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 105155.
وقد سبق لنا بيان أن الزوج مسئول عما يشاهده أهله في التلفاز: 149711, ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 109596.
والله أعلم.