الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تخرج هذا المبلغ لأختك، ويعد من التصدق عن والدك, بل هو أفضل وأولى وخاصة في حالة كون أختك مدينة بدين. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة، وصلة. رواه الترمذي وحسنه النسائي وأحمد. وانظر فتوانا رقم: 139528.
والله أعلم.