الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تلزمك طاعة زوجك في أخذ جنسية دولة كافرة؛ لما قد يترتب على ذلك من محاذير شرعية, والطاعة إنما هي في المعروف, وانظري الفتوى رقم: 44653.
وعلى هذا الزوج أن يتقي الله تعالى, ويعلم أنه مسؤول عما استرعاه الله عليه, وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري, وقال أيضًا: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان.
وأما تركك لزوجك ورجوعك إلى بلدك دون رضى منه.. فالظاهر أن هذا ليس لك إذا كانت إقامتك في هذه البلاد جائزة, ولم يكن في بقائك معه ضرر متيقن, أو يغلب على الظن حصوله, فقد نص أهل العلم على وجوب طاعة الزوجة لزوجها في السفر معه حيث يريد, قال في مواهب الجليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونًا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق, والموضع المنتقل إليه. انتهى, وراجعي الفتوى رقم: 51334.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 37470.
والله أعلم.