الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجموع هذا الدخل لا يكفي لسد مؤنتك ومؤنة من تعول، من مأكل ومشرب، ومسكن ونحو ذلك، فيجوز لك أن تأخذ من الزكاة.
جاء في التاج والإكليل: قال مالك: يعطى منها من له أربعون درهما، إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال ونحوه.
قال الخرشي: وعدم كفاية بقليل: يصدُق بعدم القليل من أصله، وبوجوده مع عدم الكفاية، لكن في الأولى يعطى ما يكفيه، وفي الثانية يعطى تمام ما يكفيه.
والله أعلم.