الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فقد أخطأت - أيتها السائلة - بتغطيتك وجهك بالنقاب وأنت محرمة, فالمرأة ممنوعة من لبس النقاب حال إحرامها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ, رواه مالك والبخاري وأحمد وغيرهم, وإذا مرت برجال أجانب - سواء في نقطة التفتيش أو غيرها - فلا تضع النقاب على وجهها, وإنما تستر وجهها عنهم بغير النقاب, كأن تسدل خمارها أو جلبابها, قال ابن باز - رحمه الله تعالى -: ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين؛ لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات, إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها, فإذا بعدوا منا كشفنا. اهــ
وقال ابن قدامة في المغني: فَأَمَّا إذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا، لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا. اهــ .
ونرجو أنه لا تلزمك فدية بلبس النقاب إذا كنت جاهلة بالحكم الشرعي, وانظري الفتوى رقم: 111640 فيمن فعلت محظورات الإحرام وهي جاهلة, وراجعي أيضا الفتوى رقم: 9774، والفتوى رقم: 6731.
والله تعالى أعلم.