الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المساجد بيوت الله جعلت لذكره سبحانه وتعظيمه، ولم تبن المساجد لتتخذ أماكن للترفيه والسياحة، كما قال صلى الله عليه وسلم - في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد - : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر, إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن. أخرجه مسلم. وعن بريدة أن رجلًا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.
قال النووي: معناه لذكر الله تعالى, والصلاة, والعلم, والمذاكرة في الخير. أهـ.
فلا ينبغي أن يجعل المسجد مزارًا ومكانًا للنزهة والتصوير، والمسجد ما دام قائمًا فله حكم المسجد، ولو كان مهجورًا قد ترك الناس الصلاة فيه، كما سبق في الفتوى: 25723.
لكن مجرد دخولك للمسجد من أجل النظر فيه لا إثم عليك فيه.
وأما التصوير: فإن كان للمسجد ومقتنياته - وليس لذوات الأرواح - فإنه لا حرج فيه، وأما إن كان التصوير لذوات الأرواح ففي حكمه خلاف بين العلماء المعاصرين، وعلى القول بتحريمه فإنه في المسجد يكون أشد حرمة، لكن الراجح أنه ليس بمحرم, كما بيناه في الفتوى 148875.
والأولى صيانة المساجد عن التصوير مطلقًا.
أما دخول الكافر للمسجد: فقد سبق أن بينا حكمه في الفتوى رقم: 4041, وذكرنا أن الراجح جواز دخول الكافر لجميع المساجد إلا المسجد الحرام إذا دعت الحاجة لذلك، أو كان في دخوله للمسجد مصلحة كدعوته إلى الإسلام.
والله أعلم.