الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاختلاط المحرم في مكان العمل أو في غيره سبب لكثير من الشر والفساد، وما وقع منك مع هذه المرأة خير شاهد على ذلك، ويعظم الإثم بصدور تلك الأفعال الشنيعة من رجل متزوج, فيجب عليك المبادرة إلى التوبة النصوح, والحذر من كل سبيل يقودك للوقوع في هذه المعاصي مرة أخرى، وراجع شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450, وراجع في الاختلاط ومفاسده الفتوى رقم: 3539.
واعلم أن الصلاة والصوم من أعظم أسباب النهي عن الوقوع في الآثام، قال تعالى: اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ {العنكبوت:45}، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة:183}.
ويكفي في الزنا الموجب للحد مغيب الحشفة في فرج المرأة, كما أوضحناه بالفتوى رقم: 112147.
وفي السعودية تتولى المحكمة الشرعية إقامة الحدود, ولكن يكفي أن تتوب إلى الله, وتستر على نفسك, ولا يلزمك رفع أمرك إلى القاضي ليقام عليك الحد, كما بينا بالفتوى رقم: 6972, ومن تاب من ذنبه - ولو عظم هذا الذنب - تاب الله عليه, وغفر ذنبه - بفضله وكرمه سبحانه - فأحسن الظن بربك، وراجع الفتوى رقم: 1882.
وأما كون الحج هل يكفر الكبائر أو لا: فراجع بخصوصه الفتوى رقم: 23953.
وبخصوص زواجك من هذه المرأة فيجوز بشرط التوبة والاستبراء، ولكن من العزيز معرفة ما إن أقلعت النصرانية عن الزنا أم لا؛ ولذا ننصحك بالابتعاد عن الزواج منها على كل حال، خاصة وأن من أهل العلم من ذهب إلى أن الأولى الابتعاد عن نكاح الكتابية لاعتبارات معينة سبق ذكر بعضها بالفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.