الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تشترطي على زوجك -في عقد النكاح- الخروج للعمل، فمن حقّ زوجك أن يمنعك منه، فإنّ المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها لغير ضرورة إلا بإذن زوجها، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ .
قال الباجي: قَوْلُهُ: لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ. دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ. المنتقى - شرح الموطأ -
وجاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: وليس له منع زوجته من التجارة، وله منعها من الخروج.
وقال الرحيباني (الحنبلي): ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ: ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ: الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ.
وانظري الفتوى رقم: 110905
وننصحك أن تتفاهمي مع زوجك وتعاشريه بالمعروف، واعلمي أن حصول المودة والتفاهم بين الزوجين يحتاج إلى الصبر، وإلى التجاوزعن بعض الأخطاء و التغاضي عن الزلات والهفوات، والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر.
والله أعلم.