الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا صنع عمك طعاما معتادا، ولم يصنعه للناس من أجل وفاة الميت، فلا حرج في أن تأتيه وتأكل من طعامه.
وأما ما جاء عن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام من النياحة. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. فالمقصود به صنع أهل الميت الطعام للناس.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: المحذور أن يصنع أهل الميت طعاما ويدعون الناس للاجتماع على ذلك. اهـ.
وهو مكروه كراهة تنزيه، وليس بمحرم.
قال الحجاوي: ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثا، لا لمن يجتمع عندهم، فيكره، ويكره فعلهم ذلك للناس. قال الموفق وغيره: إلا من حاجة: كأن يجيئهم من يحضر منهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم، فلا يمكنهم إلا أن يطعموه، ويكره الأكل من طعامهم. اهـ.
والله أعلم.