الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظلم هو أن ينتقص المرء حقًا هو له، فيمنع منه بغير وجه حق, وكل من الدراسة أو العمل إذا كان مختلطًا لا يجوز لزوجتك الالتحاق به، ولا يجوز لك أصلًا أن تأذن لها بذلك, وهذا يعني أنك إذا منعتها والحالة هذه مأجور - بإذن الله - لا مأزور، وعلى أي حال: فلن تكون ظالمًا, وانظر الفتوى رقم: 3859, والفتوى رقم: 2523.
هذا مع العلم بأنه ليس من حق المرأة الخروج للعمل أو الدراسة بغير إذن زوجها - ولو انتفت الموانع الشرعية - لكن إذا كانت قد اشترطت على زوجها قبل العقد أنها ستكمل دراستها, أو أنها ستعمل فيجب عليه الوفاء ما لم يمنعه مانع شرعي, وراجع الفتويين: 23844 - 30161.
وفي الختام: نقول لك: ما دامت هذه المرأة مطيعة, فمهما أمكنك أن تجد سبيلًا لإكمالها دراستها من غير الوقوع في محاذير شرعية فأعنها في هذا السبيل, جزاء لطاعتها, وحسن تبعلها لك.
والله أعلم.