الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر, فإن تركته تقسم على النحو التالي: لبنته النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، ولأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}, وللأب ما بقي بعد فرض البنت والأم بالفرض والتعصيب, وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ البنت نصفها: ثلاثة أسهم, وتأخذ الأم سدسها: سهم واحد, ويأخذ الأب سهمان: أحدهما بالفرض، والآخر بالتعصيب، وتوضيح ذلك في الجدول الآتي:
أصل التركة | 6 |
البنت | 3 |
الأم | 1 |
الأب | 2 |
والله أعلم.