الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البدء نقول: إن هذه المرأة بكل حال أجنبية منك، لا يحل لك أن تقيم معها علاقة حميمة ولا غير حميمة، ولا يخدعنك من الشيطان أن هذه العلاقة خالية من كل الشوائب، فتلك منه مكيدة، فلتتب إلى الله تعالى، ولتنأ بنفسك عن مراتع الحرام. وراجع الفتوى رقم: 9463.
وأما بخصوص ما فعل هذا الزوج مع هذه الزوجة: فقد اختلف العلماء في حصول الرجعة بالفعل، والذي نرجحه من ذلك مذهب المالكية، واختيارُ شيخ الإسلام وهو: أن الرجعة لا تحصل بالفعل إلا مع مصاحبة النية، وراجع الفتوى رقم: 30067 .
وعلى هذا، فإذا كان هذا الرجل لم يقصد بما فعل ارتجاع زوجته، فإن هذه المرأة لا تزال في عدتها من طلاقها، ولهذا الزوج الحق في ارتجاعها ما لم تنقض عدتها فهو أحق بها، ولها عليه خلال العدة ما للزوجة على زوجها من مطعم، ومشرب، وكسوة، ومسكن، فإذا انقضت العدة ولم يرتجعها فلها بعد ذلك أن تتزوج ممن شاءت.
ويجدر التنبيه إلى أنه ما لم تنقض هذه العدة فلا يجوز لك ولا لغيرك خطبة هذه المرأة؛ بل ولا التعريض لها؛ لأنها ما تزال زوجة للغير .
كما يجدر التنبيه أيضا إلى أن عدة هذه المطلقة هي ما حدد الشارع، ولا عبرة بتحديد هذا الرجل لمدة الأشهر الثلاثة، وراجع لمعرفة عدة الرجعية الفتوى رقم: 10424 .
والله أعلم.