الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الطهر يعرف بإحدى علامتيه: الجفوف التام؛ بحيث إذا أدخلت قطنة أو نحوها خرجت غير ملوثة بدم، أو كدرة، أو صفرة. والعلامة الثانية للطهر القصة البيضاء. فإذا رأت المرأة إحدى العلامتين وجب عليها أن تبادر بالاغتسال، ولم يجز لها تأخير الغسل، فإذا عاودها الدم ولو كان يسيرا على هيئة نقط، وكان في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا عادت حائضا، وضابط الزمن الذي يمكن أن يكون حيضا مبين في الفتوى رقم: 118286 وإذا رأت بعد الطهر صفرة أو كدرة، فإن كانت في زمن العادة فهي حيض -على المفتى به عندنا- وإن كانت في غير زمن العادة فلا تعد حيضا، وإن رأت صفرة أو كدرة متصلة بالدم فإنها تعد حيضا ولو كانت في غير زمن العادة؛ وانظري الفتوى رقم: 134502 لبيان حكم الصفرة والكدرة.
فإذا فهمت هذه القواعد، تبين لك متى يجب عليك أن تغتسلي، وأنك تغتسلين بمجرد رؤية الطهر، وأنك إذا رأيت صفرة أو كدرة بعد رؤية الطهر، فلا تلتفتي إليها، ولا تعديها حيضا إن كانت في غير زمن العادة، وإن أخرت الغسل عن الوقت الذي يجب فيه، فعليك أن تقضي تلك الصلوات التي تركتها بعد رؤية الطهر؛ لأنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها.
وبه يتبين لك كذلك جواب مسألة أختك، وأنها متى رأت الطهر فعليها أن تغتسل ويلزمها ما مر ذكره إن أخرت الغسل.
والله أعلم.