الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من الدعاء على نفسك بأن يحرمك الله الإنجاب إذا عدت لضرب هذا الولد، خطأ منك وزلة لسان، فلا ينبغي للإنسان أن يدعو على نفسه، وذلك منه إذا فعل اعتداء في الدعاء.
جاء في حواشي الشرواني على تحفة المحتاج: ويكره للإنسان أن يدعو على ولده، أو نفسه، أو ماله، أو خدمه؛ لخبر مسلم في آخر كتابه، وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له.
وراجعي الفتوى رقم: 74926 .
وبكل حال، فاجتهدي في الدعاء، وخذي من الأسباب والوسائل ما شرع وتيسر، عسى الله أن يحقق لك بذلك المرام، ولا يصرفنك عن ذلك ما سلف منك من زلة، وابشري واعلمي أن الله تعالى بعباده رؤوف رحيم.
وراجعي الفتوى رقم: 165073 .
هذا وليس فيما صدر منك يمين، فلا تلزم الكفارة؛ وإنما هو دعاء على النفس كما سلف.
والله أعلم.