الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على صاحب هذا المطعم في أخذ ما يتركه الزبون من طعام، إذ لا معنى لترك صاحبه له إلا أنه قد رفع عنه يد الملك، فصار بذلك مباحا، فله أخذه والانتفاع به فيما شاء ببيعه، أو باستهلاكه بأكل أو غيره.
لكن المعروف أن إعادة تسخين هذا الطعام ثانية، أو كونه قدم لزبون آخر قبل هذا، ينقص من رغبة المشتري فيه، ويقلل من قيمته؛ فلا بد من بيان ذلك له، ولا يجوز تقديمه له دون إعلامه.
قال الخرشي ممزوجا بخليل: ووجب تبيين ما يكره. أي ووجب على كل بائع مرابحة أو غيرها، تبيين ما يكرهه المبتاع من أمر السلعة المشتراة، وتقل به رغبته في الشراء؛ فإن قامت قرينة على أن المبتاع لا يكرهه، وإن كرهه غيره، لا يجب بيانه.
وراجع الفتويين التاليتين: 190509/ 42407 وما أحيل عليه فيهما.
أما تقديم القِطَع الصالحة المشتملة على بعض اللحم طعاما للغنم، فلا بأس به، ما لم يترتب عليه ضرر بالحيوان، أو بالإنسان حال تناوله لحوم هذه الأغنام التي غذيت بمثل هذا الطعام.
والله أعلم.