الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن اللائق، والنفقة، فإذا امتنع الزوج عن توفير ذلك، فللزوجة حينئذ الحق في الامتناع عن تلبية رغبته حتى تحصل على حقها، ولها طلب الطلاق منه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 118769.
وأما إذا لم يكن لك عذر في الامتناع، وتوليك للنفقة على نفسك وعيالك بمحض التبرع منك، وليس عن امتناع منه، أو شرطه عليك مقابل الإذن لك في الخروج للعمل، وليس لك عذر شرعي كمرض ونحوه، فلا يجوز لك الامتناع منه وهجر فراشه. فاستجابة المرأة لزوجها، وتمكينه من الاستمتاع بها من أعظم حقه عليها، ولا تؤدي المرأة حق الله عليها كله إلا بأداء هذا الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه. رواه أحمد.
والله أعلم.