الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا العزم قد اقترن بلفظ النذر أو ما يدل عليه مع نية النذر؛ فإنه نذر، ويلزمها الوفاء به, وإن كان هذا مجرد عزم في القلب ونية فيه، ولم تتلفظ بشيء، فلا يلزم به شيء.
وعلى أن هذه الصورة في السؤال نذر، فالأصل في الوفاء بالنذر إخراج ما نذر به صاحبه؛ فإن كانت السائلة نذرت جزءًا من حليها المعين، فيلزم إخراج عين المنذور ولا يجوز العدول عنه إلى قيمته.
والله أعلم.