الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي قمت به هو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالمضاربة.. وهي أن يدفع شخص إلى آخر مبلغاً ليتاجر به، وله نسبة من الربح على أن تكون هذه النسبة مشاعة كالربع أو النصف أو الثلث.... وليس لأحدهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً.
ومن شروط جواز المضاربة عدم ضمان رأس المال على المضارب، فإذا حصلت خسارة يتحملها رب المال فقط كما يتحمل المضارب خسارة مجهوده.
وعليه فإذا اتفقت مع التاجر على أن يدفع لك مبلغاً شهرياً محدداً مقابل استثماره للمال الذي أودعته إياه فهذا هو ما يسمى بالقرض بزيادة وهو حرام، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها:
8151
6743
5480.
والله أعلم.