الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على وقوع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه سواء قصد به الطلاق, أو التأكيد على أمر, أو الحث, أو المنع, ونحو ذلك، وهذا هو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد تعليق الطلاق, وإنما قصد بيمينه المنع, أو الحث, ونحو ذلك فلا يقع الطلاق بالحنث في اليمين, وإنما تلزمه كفارة يمين بالله، وانظر الفتوى رقم : 11592.
والراجح عندنا أن المرجع في تعيين المعلق عليه إلى نية الحالف، وعليه فإن كان هذا الموضع الذي دخن فيه أخوك داخلًا فيما قصده أبوك بيمينه فقد وقع الطلاق على أمك، لكن إذا كان أخوك قد فعل ذلك ناسيًا يمين أبيه ففي وقوع الطلاق حينئذ خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 139800.
وليس على أخيك شيء إلا التوبة من التدخين ومخالفة أبيه.
وما دامت المسألة محل خلاف: فالذي ننصح به أن تعرضوها على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.