الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال هذا الزوج على ما وصفت فقد أساء مع ربه، وخان عهده, وفرط في أمانته، فقبيح كل القبح على من أعفه الله بالحلال وأغناه به أن يرتع في مراتع الحرام، والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى, ويستغفره من ذنبه, وأن يندم على سوء صنيعه، وأن يقلع عما هو عليه.
ثم إنه لا يحل لهذا الزوج أن يسبك, ولا أن يسب أهلك, ولا أن يلحق بك ضررًا في العشرة أيًا كان نوعه، فإنما جعل الله قوام الرجال على النساء في المعروف، وأي ضرر بيِّن يلحقه الزوج بزوجته يخول لها طلب الطلاق متى شاءت, ولا حرج عليها في ذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 37112 .
أما بخصوص البقاء مع من هذه حاله أو التماس الطلاق منه: فلا يمكن أن يبت في مثل هذا إلا من يطلع على واقعكما, والذي نراه أن تنظري في ذلك جانب المصلحة والمفسدة, فتدفعي الراجح منهما بالمرجوح، فعلى الأصلح والأولى منهما يكون المدار، ويحتاج هذا بالطبع إلى تأن, واستشارة, واستخارة قبل الإقدام على أي خطوة، ولعل مفيدًا أن تتفقدي جوانب النقص منك في جوانب الحياة الزوجية بينكما, فتسدي كل ثغرة من قبلك, فعسى أن يكون ذلك معينًا, وانظري للفائدة الفتوى رقم: 7981 .
والله أعلم.