الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث, وهو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن أباك إذا حضر مناقشة الرسالة وقع طلاقه، وإذا كان لم يسبق له أن طلق أكثر من طلقة فله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة, ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 30719.
وأما على قول ابن تيمية - رحمه الله - فلأبيك أن يحضر المناقشة, ويكفر كفارة يمين, وهي: إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم، فإن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
وينبغي نصح الوالد بالبعد عن الحلف بالطلاق لثبوت النهي عنه, ولأنه من أيمان الفساق.
والله أعلم.