الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أن تحلف على مقتضى ما حصل بينكما من أن هذا الطبيب لم يستأجر منك هذا المحل استئجارًا رسميًا، وإنما اتفقتما على إيجار مؤقت لا علاقة له بقوانين وأعراف الإيجار المعمول بها، فهذا جائز؛ لأن اليمين إنما شرعت عند التنازع دفعًا للظلم من المدعي, واستخلاصًا للحق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي, واليمين على من أنكر. رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح.
وأما أن تحلف على غير ما حصل لاستخلاص حقك الذي ظلمت به، فهذا جوزه بعض أهل العلم على وجه التأويل والتورية, وذلك أن يقصد الحالف بعبارته معنى صحيحًا ليس كاذبًا فيه بالنسبة إلى ذلك المعنى، وإن كان كاذبًا بالنسبة لظاهر اللفظ ولفهم المخاطب، ولا ينبغي أن يلجأ إلى الكذب مع إمكان التورية, وراجع الفتوى رقم: 106688.
والله أعلم.