الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأم قد تزوجت فقد سقطت عنها حضانة ابنتها، وهذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر الفتوى رقم: 9779, ففيها بيان شروط الحضانة, هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا اختلف المقام بين الأبوين كان الأب أحق بالحضانة على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 123862, هذا بالإضافة إلى أن التجنس بجنسية البلد الكافر لا تجوز إلا لضرورة, أو حاجة معتبرة شرعًا، وتراجع الفتوى رقم: 44653 والفتوى رقم: 26795.
وعليه؛ فنوصيك ببذل جهدك في أخذها من أمها لتتمكن من صيانتها, وتعليمها أمور دينها, وتنشئتها على عقيدة وأخلاق الإسلام.
والله أعلم.