الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزي هذه الأخت خيرًا على خوفها على نفسها وأولادها من أكل الحرام، وهكذا ينبغي أن تكون المؤمنة.
وإذا ثبت لديها أن زوجها يسرق ليطعمهم, فالواجب عليها نصحه وتذكيره بالله تعالى وبخطورة أكل الحرام، وينبغي أن يكون النصح بالرفق واللين، ويمكن أن تستعين ببعض النصوص المضمنة بالفتوى رقم: 62109.
وإذا عرف عين المال الحرام فلا يجوز لها الأكل منه، قال الهيتمي في فتاويه نقلًا عن النووي في المجموع: وكذا يقال في الأكل من أموال الظلمة, ومن أكثر أمواله حرام, فيكره ما لم يعلم عين الحرام, أو ما اختلط به...اهـ.
وإن كان له مال حلال وأمكنها الأخذ منه - ولو من غير علمه - فلا حرج عليها في ذلك، روى البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن هندًا - رضي الله عنها - قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح, فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وإن لم يمكنها ذلك فلترفع أمرها إلى القضاء ليرفع عنها الضرر بإلزامه بإطعامها من الحلال, أو الطلاق، فقد نص فقهاء الشافعية على أن للزوجة الفسخ إن كان الزوج ينفق عليها من الحرام، جاء في حاشية قليوبي ما يلي: قوله: (على الكسب) أي: الحلال اللائق به, فخرج بالأول الكسب بالخمور وآلات الملاهي وبصناعتها وبالكهانة, والتنجيم, ونحو ذلك فلها الفسخ مع قدرته عليه. اهـ. ومن استغنى وجب عليه العفاف وترك الأكل منه.
وننبه إلى أن الزوج إذا بخل بنفقة زوجته وأولاده وعثرت الزوجة له على مال جاز لزوجته أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها ونفقة أولادها، وانظر الفتوى رقم: 19453.
والله أعلم.