حكم طلب الزوجة الطلاق حيث لم ينفق الزوج عليها
17-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكمأنا متزوجة منذ عشر سنوات وليس لي أبناء لدي مال وطلبت من زوجي أن لا يعمل حتى يرعاني وأنا أتكفل بالإنفاق ففعل فظللت أنفق على البيت لمدة ست سنوات وعندما طلبت منه أن يعمل قال إنه لا يجد عملا لأن ظروف البلد متدهورة .ولقد أخذت الأجهزة الكهربائية والأشياء التي يملكها في شقتي التي أملكها والتي نسكنها منذ تسع سنوات والآن أطلب منه الطلاق ولكني لا أنوي رد أشيائه إليه وذلك مقابل ما أنفقت عليه وعلى البيت فهل يجوز لي ذلك ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نفقة الزوجة واجبة على الزوج القادر على الإنفاق، ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ودليل الكتاب قوله تعالى:لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7].
ودليل السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
والذي يظهر من سؤالك أنك قد تنازلت عن النفقة لمدة ست سنوات، أو بمعنى آخر: وهبت له نفقة ست سنوات مضت من زواجكما أو أبرأتيه منها.. فكيف تطالبينه بحق أنت قد تنازلت عنه وقمت بإسقاطه؟
والحاصل أنه لا يجوز لك أن تطالبيه بالنفقة التي أبرأتيه منها.
أما منذ مطالبتك بالنفقة مرة أخرى أي بعد السنوات الستة، فقد أصبح واجباً على الزوج أن ينفق عليك بحسب حاله من يسار وإعسار، ومنذ ذلك الوقت إذا لم يقم بالإنفاق المطلوب فكان لك أن تأخذي من ماله الذي يصل إلى يدك بقدر ما يكفيك، لما رواه البخاري عن عائشة : أن هنداً امرأة أبي سفيان، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
فإن لم يكن والحالة هذه ذا طعام يمكن الوصول إليه ولا ذا مال يمكن لك أن تأخذي منه كفايتك لطعامك وكسوتك، فلك الحق في رفع أمرك إلى المحكمة الشرعية، وتطلبين فرض النفقة لك على زوجك، فقد جاء في رد المحتار لابن عابدين : الزوج هو الذي يلي الإنفاق إلا إذا ظهر عند القاضي مطله فحينئذ يفرض النفقة لها عليه، ويأمره ليعطيها لتنفق على نفسها. أما إذا كان زوجك عاجزاً تماماً عن النفقة لعجزه عن الحصول على العمل، وعن الكسب على وجه العموم ولم يكن له مال لينفق منه، فلك الحق والحالة هذه أن ترفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية لتحكم في أمركما، علماً بأن الفقهاء لهم في هذه المسألة قولان:
الأول: التفريق بين الزوجين إذا اختارت الزوجة الفراق وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي ومالك وغيرهم.
والقول الثاني: أن عجز الزوج عن النفقة على زوجته ليس بسبب لوقوع الفرقة بين الزوجين حتى ولو طلبتها الزوجة وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه.
ونصيحتنا لك أن تتريثي ولا تستعجلي في طلب الطلاق لاسيما وأنك موسرة كما ذكرت، ولعل الله أن يرزق زوجك بعمل أو يوفقه إلى تجارة مثلاً، فينفق عليك.
أما بخصوص الأجهزة الكهربائية والأشياء الأخرى التي يملكها فليس من حقك أخذها لاسيما وأنك مقرة بملكيته لها، وقد تقدم أن تنازلك عن النفقة مسقط لها، فليس هناك ما يسوغ أخذك لهذه الأشياء، فعليك أن تتقي الله وتعيدي لزوجك ما يملكه.
والله أعلم.