الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد خرجت من البيت متأولة عدم وقوع الطلاق بخروجها لطلب الإذن منك، وخرجت في المرة الثانية ناسية لحلفك ففي وقوع الطلاق عليها في المرتين خلاف بين أهل العلم, فالجمهور على وقوع الطلاق, وبعض المحققين من العلماء يرى عدم الوقوع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ..قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. وانظر الفتوى رقم: 168073.
وفي حال وقوع الطلاق, ولم يكن مكملًا للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بقولك: راجعت زوجتي, أو بجماعها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
وننصحك باجتناب الحلف بالطلاق لثبوت النهي عنه, ولأنه من أيمان الفساق, وراجع الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.