الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انتهت العدة بعد الطلاق ولم يرجعك زوجك قبل انتهائها فقد أصبحت بائنة من زوجك، ولا ترجعين له إلا بعقد جديد بشروط النكاح من الولي والشهود، فرجوعك دون عقد جديد غير صحيح، فيجب عليك مفارقته، ولا تحتاج هذه المفارقة إلى طلاق، وإذا أردتما النكاح فلا بد من عقد جديد، وراجعي الفتوى رقم: 42399 .
والله أعلم.