الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أختك تعتبر محرماً لوالد زوجها، لأن زوجة الابن قد عدها الله تعالى من المحرمات حيث قال:
(وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) [النساء:23].
فيجوز له أن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه، وأما عم زوجها الذي هو الآن زوج أم زوجها، فليس محرماً لها إذ لم يذكر ذلك الله تعالى في كتابه ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته.
وعلى ذلك، فلا يجوز لهذه الأخت أن تكشف عن شيء من بدنها بحضرة عمك هذا، فهو أجنبي بالنسبة لها.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9441.
والله أعلم.