الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن تمتنع من مساكنة أقارب زوجها، وتطالب بمسكن مستقل كما بيناه في الفتوى رقم: 28860
فإن كانت زوجتك تطلب مسكنا مستقلا، فلا حرج عليها في عدم رجوعها إليك، إلا إذا وفرت لها مسكنا مستقلا، وإذا وفرت لها مسكنا مستقلا، فالواجب عليها طاعتك في الرجوع ولزوم البيت، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت لغير ضرورة إلا بإذنك، وانظر الفتوى رقم: 95195
ولو أمرها أبوها بالخروج أو بعصيانك فيما تجب عليها الطاعة فيه فهو آثم، ولا تجوز لها طاعته حينئذ.
قال ابن تيمية (رحمه الله): الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. مجموع الفتاوى.
وقال المرداوي(رحمه الله): لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها؛ بل طاعة زوجها أحق. الإنصاف.
والله أعلم.