الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على وقوع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه، سواء قُصد به الطلاق أو التأكيد على أمر أو الحث أو المنع ونحو ذلك، وهذا هو المفتى به عندنا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) الذي يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد تعليق الطلاق وإنما قصد بيمينه المنع أو الحث ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق بالحنث في اليمين وإنما تلزمه كفارة يمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه، فما دمت علقت طلاق زوجتك على النوم على السرير، فإنه إذا حصل النوم على السرير وقع الطلاق على قول الجمهور -كما تقدم- وهو الذي نفتي به، لكن يرجع في تعيين المعلق عليه إلى نيتك وقصدك، فإن كنت قصدت المنع من النوم على السرير مدة معينة (مثلا) فإن يمينك تتقيد بتلك المدة لاغيرها، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891
وإذا حنثت في يمينك فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كنت لم تستكمل ثلاث طلقات؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 30719
والله أعلم.